الشيخ الكليني

90

الكافي

ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ( 1 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض . حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت ( 2 ) . 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ( 3 ) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عز وجل يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ( 4 ) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه

--> ( 1 ) قوله : " ثلاثة أشهر " لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض . ( آت ) ( 2 ) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة " . ( آت ) ( 3 ) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة وقوله : " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فإنها ترجع كما في الوافي . ( 4 ) أي الرجعية فإنها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثم تطلق . واستدرك الإمام عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر . ( آت )